مادة (11) : يؤدى الطلاب امتحانات تحريرية وشفهية وتطبيقية وفقا لطبيعة المقررات وتخصص لكل مقرر عشرون درجة وتكون مدة الامتحان التحريرى فى أى مقرر ساعتين فقط لجميع المقررات . ويعد الطالب الغائب فى الامتحان التحريرى غائبا فى امتحان المقرر الذى يتضمن امتحانا تحريريا وآخر عمليا أو تطبيقيا (أعمال السنة) ، وتشمل ما يقوم به الطلاب من بحوث وتكليفات وحلقات نقاش وما يجريه أستاذ المادة من اختبارات شفوية وتحريرية بشكل دورى.
· تحدد درجات الامتحانات التحريرية بنسبة 75٪ من الدرجة الإجمالية وأعمال سنة بنسبة 25٪ للاختبارات الشفوية والاعمال الحقلية ، وزيارات ميدانية .
· يحتفظ الطالب الغائب فى الامتحان التحريرى لأى مقرر بدرجاته فى أعمال السنة حالة دخوله الدور الثانى فقط ، وفى حالة بقاء الطالب للاعادة يلزم الطالب باعادة امتحان التحريرى وكذلك أعمال السنة ..
مادة (12) : يجوز لمجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم استبدال امتحان شفهى بالامتحان التحريرى أو العكس فى بعض أو كل المقررات الدراسية بالنسبة للطلاب المكفوفين وكذا طلاب الفئات المستثناه المصابين بشلل أو عجز يعوق استخدام أيديهم فى الكتابة وكذا بعض الحالات الطارئة التى تقرها اللجنة الطبية العليا بالجامعة.
مادة (13) : يعقد امتحان دور ثان فى شهر سبتمبر لطلاب الفرقة الرابعة الراسبين فيما لا يزيد عن مقررين من مقررات هذه الفرقة والفرق السابقة عليها على ألا يحسب مقرر حقوق الإنسان ضمن هذين المقررين.
مادة (14) : يقدر نجاح الطالب فى المقررات وفى التقدير العام لكل فرقة وشعبة وفى المجموع التراكمى للسنوات الأربع بالتقديرات الآتية:
ـ ممتـاز 90٪ فأكثر من مجموع الدرجات
ـ جيد جدا 80٪ إلى أقل من 90٪ من مجموع الدرجات
ـ جيد 65٪ إلى أقل من 80٪ من مجموع الدرجات
ـ مقبول 50٪ إلى أقل من 65٪ من مجموع الدرجات
مادة (15) : ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة الأعلى إذا نجح فى جميع المقررات، أو كان راسبا فيما لا يزيد على مقررين من مجموع مقررات هذه الفرقة والفرق السابقة عليها، ولايدخل مقرر حقوق الإنسان ضمن هذين المقررين، حيث يعد النجاح فيه شرطا للتخرج فقط ولاتضاف درجته إلى المجموع التراكمى.
الرسوب والإعادة
مادة (16) : يقدر رسوب الطالب فى المقررات بأحد التقديرين التاليين:
ـ ضعيف 35٪ إلى أقل من 50٪ من مجموع الدرجات.
ـ ضعيف جدا أقل من 35٪ من مجموع الدرجات.
مادة (17) : الالتزام بقانون تنظيم الجامعات فيما يخص الانتظام فى الدراسة .
وقف القيد والأعذار
مادة (18) : يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة عامين دراسيين متتاليين أو متفرقين خلال سنوات الدراسة بالكلية إذا تقدم بعذر مقبول فى بداية العام الدراسى أو فى بداية الفصل الدراسى يمنعه من الانتظام فى الدراسة.
مادة (19) : يجوز لمجلس الكلية قبول الاعذار القهرية عن عدم دخول الطالب امتحان التحريرى ويدون فى كشوف النتيجة غائب بعذر مقبول ولا يحسب غيابه رسوبا ، على أن يكون موعد تقديم العذر قبل أو أثناء فترة الامتحان وليس بعد انتهائه.